السيد محمد صادق الروحاني
459
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المصارف والبنوك م 4743 : المصارف والبنوك ثلاثة أصناف : منها ما أهلي ( « 1 » ) ، ومنها ما هو حكومي ( « 2 » ) ، ومنها ما يكون مشتركا ( « 3 » ) . الأول : البنك أو المصرف الأهلي وهو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد ، أو أشخاص مشتركين . الثاني : البنك الحكومي وهو الذي تقوم الدولة بتمويله . الثالث : البنك المشترك وتموله الدولة وأفراد الشعب . ولكن لا اثر لهذا التقسيم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المرتبطة بالبنوك ، فللجميع حكم واحد ( « 4 » ) . م 4744 : لا يجوز الاقتراض من البنك ( « 5 » ) بشرط الفائض والزيادة ( « 6 » ) ، لأنه رباً
--> ( 1 ) ( ) الأهلي : هو ما يعبر عنه بأن ملكيته عائدة للقطاع الخاص ، وليس للقطاع الحكومي . ( 2 ) ( ) أي أن ملكيته تعود للقطاع العام الرسمي ، وليس لعامة المواطنين . ( 3 ) ( ) المشترك هو الذي تكون ملكيته مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، فيكون للدولة نسبة معينة من أسهم البنك ، ويكون للقطاع الخاص وهو عامة الناس والشركات الأهلية نسبة أخرى من اسهم هذا البنك . ( 4 ) ( ) تظهر فائدة هذا التقسيم للبنوك بتعدد الاحكام في المعاملات المرتبطة بهذه البنوك استنادا إلى مبنى فقهي يرى أن الدولة لا تملك ما تحت سلطتها من أموال ، وفي تلك الحالة ينطبق على تلك الأموال الحكومية انها أموال لمجهول المالك ، ويحتاج التصرف فيها إلى اذن الحاكم الشرعي ، وأما على الرأي الفقهي الذي يعتمده سماحة السيد من أن الحكومة لها صفة معنوية للتملك ، فلا فرق حينئذ بالاحكام سواء كانت ملكية البنوك تعود للقطاع الخاص ، أو للدولة ، أو مشتركا بينهما . ( 5 ) ( ) سواء كانت تابعة للقطاع الخاص ، أو للقطاع الرسمي ، اي للدولة ، وسواء كانت اسلامية أو غير اسلامية . ( 6 ) ( ) بأن يقترض الشخص ألف دينار بشرط ان يعيدها الف ومائة دينار مثلا .